• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات التي لا تُوقَّع تكون باطلة ولا يُعتدّ بها

التوقيع على محاضر الجلسات شرطٌ لازم لسلامتها وحجيتها، فإذا خلا المحضر من التوقيع بطل ولم يصلح للاعتداد به.

نص الاجتهاد

عدم توقيع محاضر الجلسات يجعلها باطلة