توقيع محاضر الجلسات من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، فإذا خلت الجلسات من التوقيع بطلت إجراءات المحاكمة المدوّنة فيها.
خلو جلسات المحاكمة من التوقيع يبطلها