• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو محاضر الجلسات من التوقيع يبطل إجراءات المحاكمة

توقيع محاضر الجلسات من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، فإذا خلت الجلسات من التوقيع بطلت إجراءات المحاكمة المدوّنة فيها.

نص الاجتهاد

خلو جلسات المحاكمة من التوقيع يبطلها