إذا نصّ القانون الجمركي على تحميل المخلّص الجمركي مسؤولية المخالفات التي يرتكبها مستخدموه، فإن هذه المسؤولية تقوم متى ثبتت المخالفة الصادرة عنهم في إطار أعمالهم، ولا يمنع منها مجرد صدور الفعل عن المستخدم لا عن المخلّص شخصياً.
خطأ الادارة يستغرق خطأ الافراد المادة 213 جمارك تضع المسؤلية على المخلص الجمركي عن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم .