اليمين الحاسمة متى وُجّهت وحلفها الخصم أصبحت حجةً قاطعة في الدعوى ذاتها، ولا يجوز إثبات كذبها بعد ذلك بطرق الإثبات الأخرى ضمن الخصومة نفسها.
لا يجوز بعد التمسك باليمين الحاسمة وحلف الخصم لها إثبات كذبها في الدعوى ذاتها