• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات كذب اليمين الحاسمة بعد حلفها في الدعوى ذاتها

اليمين الحاسمة متى وُجّهت وحلفها الخصم أصبحت حجةً قاطعة في الدعوى ذاتها، ولا يجوز إثبات كذبها بعد ذلك بطرق الإثبات الأخرى ضمن الخصومة نفسها.

نص الاجتهاد

لا يجوز بعد التمسك باليمين الحاسمة وحلف الخصم لها إثبات كذبها في الدعوى ذاتها