وفاء الدائن بدينٍ يقع أصلاً على المدين يجيز له الرجوع بما أدّاه فقط وفق أحكام الرجوع، ولا تُستحق فوائد قانونية عليه إلا إذا توافرت أسبابها القانونية المستقلة. كما يجوز لمحكمة النقض أن تقضي في الموضوع لأول مرة إذا كان صالحاً للفصل.
ان المشرع اجاز لمحكمة النقض ان تفصل بالطعن وان كان للمرة الاولى اذا كان الموضوع صالحا للحكم فيه المناقشة: اسباب الطعن :حكمت المحكمة للمدعي بالفوائد القانونية رغم ان المدعي لم يطلبها في مذكرته المؤرخة في 21/5/2006ان الحكم للمطعون ضده بنفقات اصلاح الشبكة المدعى بها يجعله في موقع الاثراء بلا سبب على حساب الجهة الطاعنةالحكم مخالف للقرار الوزاري رقم 1/2 /د لعام 2001 باعتبار ان كل ما يصرفه المستاجر في المأجور من تلقاء نفسه لاحق له بالرجوع على المؤجر بالمبالغ الناجمة عن ذلكالنظر في الطعن :بتاريخ 30/11/2005 تقدم المدعي باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بحمص ضد المدعى عليه وتهدف هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه بدفع نفقات استبدال شبكة المياه التي قام بدفعها عن المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ الفين وتسعمائة وتسع وسبعون ليرة سورية للمدعي وهو المبلغ الذي سدده المدعي للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص نفقات استبدال الشبكة عن المأجور موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الادعاء في 30/11/2005 حتى السدادتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات وهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعى عليه فبادر للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاهحيث ان ما قام به المدعي من سداد قيمة الشبكة والتي تقع على عاتق المؤجر وفق احكام المادة 535 باحدى فقرتيها 1او3 على اعتبار ان اصلاح الشبكة من التكاليف المستحقة على العين المؤجرة وحيث ان الوفاء قد تم وفق احكام المادة 323 من القانون المدني فان ذلك لا يرتب على المدعى عليه اية فوائد قانونية ويحق للدائن الرجوع على المدين بقدر مادفعه المادة 323/1) من القانون المدنيوحيث ان المشرع اجاز لمحكمة النقض ان تفصل بالطعن وان كان للمرة الاولى اذا كان الموضوع صالحا للحكم فيه ( المادة 260/3) اصول محاكماتلذلك وبعد المداولة والتدقيق تقرر بالاتفاق :قبول الطعن موضوعا وحذف عبارة ( مع الفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الادعاء في 30/11/2005 وحتى السداد)رفض باقي اسباب الطعنمصادرة نصف التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا