إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور، جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى استناداً إلى هذا التخلف بوصفه مسوغاً إجرائياً للفصل فيها.
تخلف المدعى عليه عن الحضور يعتبر مسوغا للحكم بالدعوى