اقتران الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية في النظر والفصل ليس شرطاً لازماً، وللمحكمة سلطة تنظيم السير في كل منهما على استقلال.
رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية