• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى نفي النسب إلا بتمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفيه عنه أو أحد ورثته

دعوى نفي النسب لا تنعقد الخصومة فيها صحيحاً إلا بتمثيل صاحب الصلة بالنسب المراد إلحاقه، وتمثيل من يُراد نفي النسب عنه أو من يقوم مقامه من ورثته.

نص الاجتهاد

في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته وعلى هذا استقر الاجتهاد