دعوى نفي النسب لا تنعقد الخصومة فيها صحيحاً إلا بتمثيل صاحب الصلة بالنسب المراد إلحاقه، وتمثيل من يُراد نفي النسب عنه أو من يقوم مقامه من ورثته.
في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته وعلى هذا استقر الاجتهاد