يلتزم الأب بنفقات الولادة بوصفها من نفقات التطبيب، ويقوم هذا الالتزام بمجرد تحقق الولادة وما يرافقها من نفقات، دون اشتراط تقبيله للقابلة.
الأب ملزم بنفقات الولادة وهي من التطبيب والتزامه يتحقق لمجد عدم تقبيله قابلة