• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأب ملزم بنفقات الولادة بوصفها من نفقات التطبيب ولو لم تُقبل القابلة

يلتزم الأب بنفقات الولادة بوصفها من نفقات التطبيب، ويقوم هذا الالتزام بمجرد تحقق الولادة وما يرافقها من نفقات، دون اشتراط تقبيله للقابلة.

نص الاجتهاد

الأب ملزم بنفقات الولادة وهي من التطبيب والتزامه يتحقق لمجد عدم تقبيله قابلة