• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بالبحث في المصوغ الذهبي من النظام العام ويجوز لها إثارته من تلقاء نفسها

الاختصاص بالنظر في المصوغ الذهبي ينعقد للمحكمة الشرعية بوصفه من مسائل النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

البحث في المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية وتملك المحكمة إثارته لأنه من النظام العام