الاختصاص بالنظر في المصوغ الذهبي ينعقد للمحكمة الشرعية بوصفه من مسائل النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم.
البحث في المصوغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية وتملك المحكمة إثارته لأنه من النظام العام