إذا تعلق الأمر بالاختصاص النوعي، جاز للمحكمة إثارته تلقائياً ولو لم يتمسك به الخصوم، لأن قواعده من النظام العام.
يمكن للمحكمة إثارة الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام