• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة المصالحة التي تقررها المحكمة تبقى قائمة بعد شطب الدعوى ولا يلزم تجديدها إذا كانت قد منحت للطرفين سلفاً

إذا منحت المحكمة مهلةً للمصالحة للطرفين قبل شطب الدعوى، فإن شطب الدعوى لا يؤثر في سريان تلك المهلة ولا يوجب تجديدها.

نص الاجتهاد

مهلة المصالة لا تتأثر بشطب الدعوى بحيث لا يجب تجديد منحها إذا كانت قد منحتها المحكمة للطرفين من قبل الشطب