إذا منحت المحكمة مهلةً للمصالحة للطرفين قبل شطب الدعوى، فإن شطب الدعوى لا يؤثر في سريان تلك المهلة ولا يوجب تجديدها.
مهلة المصالة لا تتأثر بشطب الدعوى بحيث لا يجب تجديد منحها إذا كانت قد منحتها المحكمة للطرفين من قبل الشطب