• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح انعقاد مجلس التحكيم في غياب أحد الخصوم المتخلفين

غياب أحد الخصوم المتخلفين لا يمنع انعقاد مجلس التحكيم.

نص الاجتهاد

يصح انعقاد مجلس التحكيم في غياب من تخلف من الطرفين