• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للسلطة القضائية المحلية إنابة سلطة قضائية أجنبية لإجراء عمل من أعمال التحقيق ولو في غياب الاتفاقية القضائية بين الدولتين

الأصل جواز الإنابة القضائية إلى جهة قضائية أجنبية لإجراء عمل تحقيقي إذا كانت الحاجة الإجرائية تقتضي ذلك وتعذّر التنفيذ محلياً، ما دام القانون لا يرد فيه منع صريح، ولا تتوقف المشروعية بذاتها على وجود اتفاقية قضائية بين الدولتين.

نص الاجتهاد

لا يوجد نص قانوني يمنع من لجوء السلطة القضائية المحلية إنابة سلطة قضائية أجنبية للقيام بعمل من الأعمال التي يوجبها التحقيق حتى ولو لم تكن هناك اتفاقية قضائية بين الدولتين اللتين تنتمي إليهما السلطتان المذكورتان المناقشة: بما أن ما يتوجب بحثه يتلخص في أنه هل يجوز للسلطة القضائية المحلية إنابة سلطة قضائية أجنبية للقيام بعمل من الأعمال التي يوجبها التحقيق حتى ولو لم تكن هناك اتفاقية قضائية بين الدولتين اللتين تنتمي إليهما السلطتان المذكورتان.وبما أنه لا يوجد نص قانوني يمنع من اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، في حال عدم وجود اتفاقية قضائية. لأن إجراءات الحكم في الدعوى قد تستدعي اللجوء إلى مثل هذا التحقيق، وبالنظر لتعذر السلطة المحلية عن إجرائه، فإنها تعمد إلى إنابة السلطة الأجنبية التي يمكنها أن تقوم به لسهولة الأمر عليها. كأن يكون أحد الشهود المطلوب سماعه أو أن يكون الشيء المتنازع عليه موجوداً في منطقتها.وبما أنه لا يشترط لصحة اللجوء إلى مثل هذا التدبير أن توجد اتفاقية قضائية تجيز اللجوء إليه ما دام المبدأ السائد في القانون الدولي احترام الدولة للسلطات التي تتشكل منها الدولة الأخرى، ومنها السلطة القضائية، وللأعمال التي تقوم بها في حدود القانون، ويكون تنفيذ الإنابة في هذه الحالة قائماً على مبدأ (المجاملة الدولية)، فضلاً عن أن الاتفاقية القضائية توجد لتنظيم عدد من المسائل، ومنها الانابات وإعطاء القواعد المتعلقة بها الصفة الالزامية، وفي حين يبقى الأمر اختيارياً في حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقية بالنسبة للسلطة المطلوب منها تنفيذ الانابة.وبما أن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة فقضت كل محكمة استئناف Pau في قرارها الصادر تا 29 نيسان 1861 دالوز الدوري 1862 – 2 – 75، ومحكمة استئناف Ghamdéry في 4 كانون الأول 1874 دالوز الدوري 1875 – 2 – 96، بصحة اللجوء إلى هذا التدبير رغم عدم وجود اتفاقية قضائية. لذلك ترى الإدارة إمكانية اللجوء إلى إنابة السلطة القضائية لسماع إفادة المدعى عليه وذلك وفقاً للأصول المتبعة لدى السلطة المذكورة، رغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين البلدين.