• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ القانوني إذا جرى إلى الوكيل المختص بالتمثيل

التبليغ القانوني يكون صحيحاً إذا وُجّه إلى وكيل مخوّل بالتمثيل، لأن صفة الوكالة المختصة تغني عن التبليغ المباشر للأصيل في حدودها.

نص الاجتهاد

التبليغ عن طريق الوكيل صحيح