التبليغ القانوني يكون صحيحاً إذا وُجّه إلى وكيل مخوّل بالتمثيل، لأن صفة الوكالة المختصة تغني عن التبليغ المباشر للأصيل في حدودها.
التبليغ عن طريق الوكيل صحيح