يجوز الإغفال عن تعليل تقرير الحكمين إذا كان التعليل من شأنه إفشاء أسرار الأسرة، لأن صون الحياة الأسرية يبرر الاكتفاء بالتقرير المجرد.
لا داعي لتعليل تقرير الحكمين صونا لأسرار الأسرة