سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من الوقائع هي سلطة أصلية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا المجال إلا بحدود الخطأ القانوني أو الفساد في الاستدلال.
تقدير الأدلة ووزن الوقائع من صلاحيات القاضي