• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزن الوقائع من صلاحيات القاضي

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من الوقائع هي سلطة أصلية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا المجال إلا بحدود الخطأ القانوني أو الفساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزن الوقائع من صلاحيات القاضي