إذا كان للمدعي الشخصي حقٌّ مستقلّ في مواجهة مؤسسة التأمين، فلا يجوز لهذه المؤسسة أن تدفع دعواه بوسائل دفاعٍ ناشئة عن علاقتها التعاقدية مع المؤمَّن له متى لم تكن هذه الدفوع نافذةً قبله.
لا يجوز لمؤسسة التأمين أن تواجه المدعي الشخصي بدفوعها التي يمكن إثارتها بمواجهة المتعاقد معها