لا يجوز تثبيت أو تنفيذ بيع عقار واقع في منطقة الحدود ما لم تُبرز الرخصة القانونية اللازمة في الدعوى، ويُعدّ غيابها مانعاً من النفاذ لا سبباً لبطلان البيع بذاته.
أصول – رد الأكثرية على المستشار المخالف. 1 – على الأكثرية أن ترد على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف لإثبات أن رؤيتها هي الصائبة وهذا من متعلقات النظام العام وعلى هذا استقر الاجتهاد. 2 – أن البيوع التي تجري على عقارات في منطقة الحدود لا تنفذ ما لم تقارن بالرخصة. 3 – الاجتهاد مستقر على عدم جواز تثبيت عقود البيع بالأراضي الواقعة على الحدود ما لم تكن الرخصة مبرزة في الدعوى. 4 – عن عدم إبراز الترخيص ليس مدعاة لأبطال البيع لان الحصول على الترخيص المطلوب لا يتعلق بإرادة المشتري أو البائع وإنما هو مرهون بالقرار الإرادي الذي لا شان لأي من أطراف الدعوى به.