• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره

يبطل الحكم أو يعتريه القصور الشكلـي إذا خلا من البيانات الجوهرية الخاصة بصدوره، وعلى رأسها اسم المحكمة، وتاريخ الإصدار، وأسماء القضاة المشتركين في إصداره.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.