يبطل الحكم أو يعتريه القصور الشكلـي إذا خلا من البيانات الجوهرية الخاصة بصدوره، وعلى رأسها اسم المحكمة، وتاريخ الإصدار، وأسماء القضاة المشتركين في إصداره.
يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.