• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مخاصمة وزير العدل في دعوى المخاصمة وإلا كانت الخصومة غير مكتملة ويقضى برد الدعوى شكلا

دعوى المخاصمة تكون غير مقبولة شكلاً إذا أغفل المدعي اختصام وزير العدل، لأن الخصومة في هذه الدعوى لا تكتمل إلا باختصامه.

نص الاجتهاد

عدم مخاصمة وزير العدل في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلا