دعوى المخاصمة تكون غير مقبولة شكلاً إذا أغفل المدعي اختصام وزير العدل، لأن الخصومة في هذه الدعوى لا تكتمل إلا باختصامه.
عدم مخاصمة وزير العدل في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلا