• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبراء من قبل المحكمة دون اعتراض الخصوم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً، ولا يعد عدم إعلان انقطاع الخصومة بعد تهيؤ الدعوى للحكم كذلك

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق لمجرد قيام المحكمة بتعيين الخبراء دون اعتراض الأطراف، ولا لمجرد عدم إعلان انقطاع الخصومة بعد أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم، ولا لكون تقدير التعويض قد بدا مبالغاً فيه ما دام قد جرى عبر خبرة مختصّة ولم يثر الاعتراض أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

تعين الخبراء من قبل المحكمة وعدم معارضة اطراف الدعوى لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم ان وفاة المدعية بعد ان تهيأت الدعوى للفصل وعدم اعلان انقطاع الخصومة بمواجهتها لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تتبع قانون اصول المحاكمات لجهة صحة الخصومة والتمثيل وذلك لان تاريخ الادعاء اما محكمة البداية يرجع الى 15/6/2000 وتاريخ وفاة احد الورثة المدعية بدره كان في 28/3/1998 وبالتالي فان الدعوى اقيمت معتلة وباطلة لعدم صحة الخصومة والتمثيل2 – المدعية الوارثة عويس توفيت بتاريخ 26/6/2002 ولم يبرز وكيلها الوثيقة اللازمة لقطع الخصومة والجهة المدعية ضللت العدالة3 – الخبرة باطلة لان المحكمة عينت الخبراء وتجاهلت اطراف الدعوى 4 – المبالغة في التقديرفي الشكل:لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب افراد الجهة المدعية بالتعويض المعادل لقيمة حصصها السهمية من المحضر 41 سفيره والتي تم اكتساحها بالطريق العام وكانت المحكمة وبعد اجراء الخبرة لتقدير هذه القيمة قد انتهت الى الحكم للجهة المدعية ممثلة بوكيلها وفق الطلبومن حيث ان تعين الخبراء قد تم من قبل المحكمة ولم ينهض ثمة اعتراض على هذا التعين وان كان على المحكمة ابتداء سؤال اطراف الدعوى للاتفاق على الخبراء الا ان تعينهم من قبلها وعدم معارضة اطراف الدعوى لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وعن ما ذكر لجهة المبالغة في التعويض فهو لا يشكل سببا لمخاصمة الهيئة باعتبار ان هذا من مسائل الواقع ولا يخضع لرقابة المحكمة المخاصمة سيما وان التقدير تم بواسطة الخبرة ومن خبراء مختصينوكان ما ذكر لجهة عدم صحة الخصومة والتمثيل لوفاة المدعوة بدره قبل اقامة الدعوى فان هذا السبب يصلح لانعدام القرار بمواجهة ورثتها ولا يكون سببا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم طالما انه لم يثر امامها على اعتبار انه لا يوجد ما يشير الى ان حصر الارث المبرز هو صورة بما هو مبرز بالدعوى محل المخاصمةوما ذكر لهذا الجانب وعلى اعتبار ان وفاة عويس كان بعد ان تهيأت الدعوى للفصل فان عدم اعلان انقطاع الخصومة بمواجهتها لا يدخل ايضا في دائرة الخطأ المهني الجسيم فضلا عن ان هذا السبب لم يثر امام الهيئة المخاصمةوكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة ثمة خطأ مهني جسيم وكانت أحكام المادة 486 وما بعدها توجب لقبول الدعوى شكلا ان تربط الوثائق المؤيدة لها وكان انتقاء وجود الخطأ المهني الجسيم يوجب رفضها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – عدم البحث بالرسم والتامين كون الجهة المدعية جهة رسمية 3 – تغريمها الف ليره سورية