• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل ثابت في أوراق الدعوى

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان لهذا التقدير أصل في الملف؛ إذ يبقى ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصله في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الغش الذي لجأ اليه احد الخصوم بقصد تضليل المحكمة2 – الحكم بنى على وثيقة مزورة3 – الحكم قضى بأكثر من الطلب4 – تناقض المنطوق 5 – الهيئة والتبرع المشروط من الطاعن6 – ملكية العقار على الشيوع7 – حجية الحكم الناقضفي المناقشة:حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة ابراهيم ورفاقه تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم5142 تاريخ 14/12/2003 والمتضمن رد دعوى اعادة المحاكمة ورفض الطعن الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة قد بين ان الخبرة لم تبين فيما اذا كانت الارض داخلة ضمن المخطط التنظيمي الجاري بتاريخ التبرع في 25/9/1983 ام لا فالخبرة وردت ناقصة ولم تكن تنفيذا لقرار المحكمة التي ترى هدر الخبرة واخذت المحكمة بالبيان الصادر عن مجلس مدينة عامودا المؤرخ في 27/9/1996 من ان الفرن الالي المقام على جزء من الارض موضوع الدعوى لم يكن ضمن المخطط التنظيمي قبل عام 1990 وان المساحة المتبرع بها من المدعي الوارث ابراهيم هي اقل من مساحة الارض التي ورثها مورثه من العقار موضوع الدعوى ومادامت الارض المتبرع بها لم تكن ضمن المخطط التنظيمي الامر الذي يعتبر معه التبرع منتجا لأثاره القانونية والدعوى فاقدة مستندها القانوني ويتوجب ردهاوحيث ان هذا الذي جاء بالقرار المخاصم قد استند الى ادلة ووقائع من لدن الدعوى وكان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصله في اوراق الدعوى كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمةوحيث ان اضافة لما ذكر فان التعليل المشار اليه في القرار محل المخاصمة يجعل أسباب اعادة المحاكمة سواء لجهة الغش او التزوير والحكم بأكثر من الطلب وحتى لجهة الملكية الشائعة وغيرها من الأسباب غير منتجة طالما ان المحكمة قد بينت صحة التبرع الحاصل من الطاعن المدعي ابراهيم وكون حصته الارثيه اكبر من المساحة المتبرع بها وخارج المخطط التنظيميوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة مصححا في مضمونه للقرار السابق الصادر عن الغرفة الثالثة بمحكمة النقضوحيث انه وعلى ضوء ما هو مبين فان كون القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية