• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسساً في الأوراق ولم يبلغ حد الخطأ المهني الجسيم

إذا كان تقدير المحكمة للأدلة مبنياً على مستندات الدعوى وله سندٌ فيها، فإن هذا التقدير يدخل في سلطتها التقديرية ولا يصلح سبباً للمخاصمة إلا متى بلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه له مستنده في الملف ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 13 / 11 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة لم تعد د أسباب الطعن2 – الخبرة الأحادية لم تعد ذات قيمة بعد استبعادها بإجراء خبرة ثلاثية3 – التبليغ موضوع القضية تم لصقا على بابا المطلوب تبليغه وتايد ذلك بأقوال طالب المخاصمة في استجوابه امام القاضي الفرد العسكري وشاهد الحق العام هيثم سليمانفي المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في محكمة النقض رقم 927 اساس 932 تاريخ 18/7/2005 والمتضمن رد الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى صورة سند تبليغ الأحكام الغيابية ان مدعي المخاصمة مبلغ السند قد ذكر عليه انه بلغ الحكم الى المحكوم عليه دهام وقد احتوى السند على توقيع نسب الى المحكوم عليه مما يفيد انه لم يجر تبليغه لصقا وانما بالذات وان ما ذكره مدعي المخاصمة من انه بلغ المطلوب تبليغه لصقا يفيد تزوير التوقيع المنسوب للمطلوب تبليغه وبالتالي لم يعد منتجا ما جاء بالخبرة الثلاثية من ان كلمة ( بالذات ) ليست بخط مدعي المخاصمة وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه له مستنده في الملف ولا يصل هذا الامر على ضوء ما ذكر اعلاه الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية