العقد الرسمي الذي يدوَّن مضمونه أمام الموظف المختص ويُتلى على العاقدين تكون له حجية السند الرسمي، فلا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالتزوير، ولا يُعتد بالعقد العادي السابق إذا انقضى باتفاق الطرفين واستُبدل بعقد رسمي جديد.
لا يجوز الاحتجاج بالعقد العادي بعد ان اتجهت ارادة الطرفين الى فسخه وتوثيق عقد جديد اما م موظف رسمي فهو سند رسمي إن ما احتواه العقد العقاري من بينات جرى تدوينها امام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء خلاف ما ورد فيه ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا العقد الرسمي الا بالتزوير مما يحول دون الاعتداد بالعقد العادي بعد ان انهار بالعقد الرسمي