• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُخاصَم مديرية الخدمات الفنية في شأن الطرق المركزية لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتظل المسؤولية على وزارة المواصلات

لا تُقبل الخصومة في شأن الطرق المركزية خارج المدن والبلديات تجاه مديرية الخدمات الفنية لأنها ليست شخصاً اعتبارياً، وتبقى المسؤولية والتمثيل القضائي لوزارة المواصلات بوصفها الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

الطرق المركزية خارج المدن والبلديات تقع على مسؤولية وزارة المواصلات لا يجوز مخاصمة مديرية الخدمات الفنية على اعتبار انها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية حسب نظام احداثها بالمرسوم التنظيمي رقم 2452 لعام 1980 ولا يمثلها مديرها العام امام القضاء المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18 /11 / 2001 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة: وتتلخص بان مديرية الخدمات الفنية لا تملك حق المقاضاة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والسيد المحافظ لا يملك حق تمثيلها ولا يجوز تسجيل العقار باسم مديرية الخدمات فضلا على ان الحكم قضى بملكية جزء شائع لصالح المدعى بمواجهته وان وزارة المواصلات هي التي شقت الطريق فعن ما ذكر:حيث انه قد سبق لهذه الهيئة قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة البحث بهذا الجانب وعن ما ذكر عن الأسباب المثارة في لائحة الدعوى ولما كانت الطرق المركزية خارج المدن والبلديات تقع على مسؤولية وزارة المواصلات وواضح من الوثائق المبرزة ان وزارة المواصلات تقول بانها شقت الطريق وكان لا يجوز مخاصمة مديرية الخدمات الفنية على اعتبار انها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية حسب نظام احداثها بالمرسوم التنظيمي رقم 2452 لعام 1980 ولا يمثلها مديرها العام امام القضاءولما كان القرار موضوع المخاصمة قد سار على خلاف هذا النهج القانونيلذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 514 اساس 347 تاريخ 19/7/1998 2 – تضمين المدعى بمواجهته الرسوم والمصاريف