مبدأ الشفوية في المرافعات والإجراءات أصلٌ واجب الاتباع على المحكمة، ويجب أن تجري الخصومة وفقه متى كان النص أو طبيعة الإجراء تقتضيه.
المحكمة ملزمة بشفوية المحكمة