وجوب أن تفصل المحكمة صراحةً في الطلبات الجوهرية، وسكوتها عن طلب سماع الشاكي لا يُعدّ موقفا صحيحا بل يُفقد القرار سلامته الإجرائية.
طلب دعوة الشاكي للاستماع لأقواله وعد بت المحكمة بهذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يجعل قرارها سابقا