• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب دعوة الشاكي للاستماع لأقواله وعد بت المحكمة بهذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يجعل قرارها سابقا

وجوب أن تفصل المحكمة صراحةً في الطلبات الجوهرية، وسكوتها عن طلب سماع الشاكي لا يُعدّ موقفا صحيحا بل يُفقد القرار سلامته الإجرائية.

نص الاجتهاد

طلب دعوة الشاكي للاستماع لأقواله وعد بت المحكمة بهذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يجعل قرارها سابقا