وقف الحكم النافذ يُشترط فيه أن يكون طالب الوقف قد أصلح نفسه، وإلا انتفى موجب الاستجابة لطلبه.
يشترط في طالب وقف الحكم النافذ أن يكون قد أصلح نفسه