لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في ترجيح الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه منها في الإدانة أو البراءة، بشرط أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على أدلة الدعوى الصحيحة.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة ووزنها للتجريم أو عدمه ما دامت قد استمدت قناعتها من أدلة الدعوى وأوراقها وبشكل سليم، مقترنا بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج