• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة ووزنها للتجريم أو عدمه ما دامت قد استمدت قناعتها من أدلة الدعوى وأوراقها وبشكل سليم

لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في ترجيح الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه منها في الإدانة أو البراءة، بشرط أن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على أدلة الدعوى الصحيحة.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة ووزنها للتجريم أو عدمه ما دامت قد استمدت قناعتها من أدلة الدعوى وأوراقها وبشكل سليم، مقترنا بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج