القاعدة أن المحكمة لا تملك تجزئة الأقوال والأخذ ببعضها وطرح البعض الآخر متى كانت مترابطة ومتصلة الدلالة، بل يتعين عليها تقديرها كوحدة واحدة.
ليس للمحكمة أن تجزأ الأقوال وأن تأخذ ببعضها دون البعض