اشتراط تضمين دعوى المخاصمة طلب التعويض؛ فإن خلت منه وجب ردّها شكلاً لافتقادها عنصراً جوهرياً من عناصرها.
يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلا إذا لم تتضمن المطالبة بالتعويض