إذا قضت المحكمة بإبطال القرار محلّ المخاصمة، فإن هذا الإبطال يقوم مقام التعويض عن الضرر الناشئ عنه.
الحكم بإبطال القرار محل المخاصمة يقوم مقام التعويض