إذا انحلّت الشركة وبدأت تصفيتها، امتنع على الشريك استرداد ما دفعه من رأسمال، ولو نصّ العقد على خلاف ذلك، لأن حقوق الشركاء تُصفّى وفق أحكام التصفية لا وفق شرط الاسترداد.
لا يجوز للشريك في حالة انحلال الشركة وتصفيتها القضائية أو الرضائية أن يسترد ما دفعه من رأسمال ولو كان ذلك مشروطاً في العقد .