• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك عند انحلال الشركة وتصفيتها أن يسترد رأس المال المقدم ولو اتفق على ذلك في العقد

إذا انحلّت الشركة وبدأت تصفيتها، امتنع على الشريك استرداد ما دفعه من رأسمال، ولو نصّ العقد على خلاف ذلك، لأن حقوق الشركاء تُصفّى وفق أحكام التصفية لا وفق شرط الاسترداد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للشريك في حالة انحلال الشركة وتصفيتها القضائية أو الرضائية أن يسترد ما دفعه من رأسمال ولو كان ذلك مشروطاً في العقد .