• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المرتبطة بمنطوق الحكم ترتبط به في حجية الشيء المحكوم به

حجية الشيء المحكوم به لا تقتصر على منطوق الحكم وحده، بل تمتد إلى الأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً التي تُعدّ مع المنطوق وحدة لا تتجزأ، متى كانت هذه الأسباب لازمة له ومؤسسة عليه.

نص الاجتهاد

إن قوة الشيء المحكوم به وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم غير أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكون معه وحدة لا تتجزأ المناقشة: من حيث أن قوة الشيء المحكوم به وإن كانت لا ترد إلى على منطوق الحكم، غير أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الأسباب المرتبطة بالنطوق ارتباطاً وثيقاً تكون معه وحدة لا تتجزأ. وحيث أن الحكم المطعون فيه سليم فإن الطعن واجب الرفض.