إعادة تقدير القيمة الاستملاكية تستغرق الحق في الفائدة وبدل أجر المثل المنصوص عليهما في قانون الاستملاك، بحيث يمنع صدور حكم بالفائدة متى ثبتت إعادة التقدير.
يستفاد من نص المادتين 25 و 42 من قانون استملاك رقم 20 لعام 1983 ان الفائدة تحل محل اعادة تقدير القيمة الاستملاكية واجر المثل وبالتالي فان اعادة تقدير القيمة يحجب الحق بالفائدة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 31 / 7 / 1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المخاصمة لم تمحص القضية على ضوء واقعة اعادة تقدير بدل الاستملاك2 – القرار افسخ المجال للجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالإثراء على حساب الاستملاك الجاري للنفع العام3 – الهيئة لم تأخذ بقطعية الحكم القضائي بصدد اعادة تقدير قيمة العقار4 – اجتهاد محكمة النقض سار على خلاف القرار المخاصم5 – القرار حمل خزينة الدولة اعباء مالية بدون مسوغ قانوني في المناقشة: حيث ان ادعاء الجهة المدعية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 2798 تاريخ 14/10/1991 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعية المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان الجهة المدعية بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد استحصلت على حكم بالفائدة بمعدل 8 % عن بدل استملاك عقارها سندا للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وانها كانت قد استحصلت على قرار قضائي قطعي بإعادة تقدير بدل الاستملاك رغم اعادة هذا التقدير واستوفت القيمة الاستملاكية بعام 1980 ومن ثم اثاث الدعوى يطلب القائدة وحيث انه يستفاد من نص المادتين 25 و 42 من قانون استملاك رقم 20 لعام 1983 ان الفائدة تحل محل اعادة تقدير القيمة الاستملاكية واجر المثل وبالتالي فان اعادة تقدير القيمة يحجب الحق بالفائدة مما كان يتعين معه على المحكمة ان تناقش الدعوى على ضوء هذه الأحكام القانونية وان عدم فعلها ذلك يصل الى درجة الخطأ الجسيم في تفسير المباديء القانونية مما يعرض القرار للإبطالوحيث انه سبق وقبلت الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 2798 اساس 766 تاريخ 14/10/1991 واعتباره بمثابة التعويض 2 – اعادة التامين لمسلفه وتضمين المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بالمخاصمة الرسم والنفقات