• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها

تلتزم المحكمة بالتحقق من صحة الخصومة باعتبارها من النظام العام، ويترتب على اختلال الصفة أو توجيه الدعوى إلى غير ذي صفة ردّ الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة، ولو أثيرت هذه المخالفة من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

ان صحة الخصومة من النظام العام ويكمن للمحكمة اثارته من تلقاء ذاتها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10 / 3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المخاصمة ليست هي المسؤولة عن الضرر اللاحق بعقار المدعى عليه بالمخاصمة عز الدين تميم شعبان وانما هي الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوسفي المناقشة: حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثالثة بمحكمة النقض رقم 3847 اساس 3384 تاريخ 26/9/2003 والمتضمن رفض طعن مدعية المخاصمة والذي قدم بمواجهة القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في طرطوس القاضي للمدعى عليه بالمخاصمة عز الدين بولايته الجبرية على ولده القاصر تميم بقيمة الضرر اللاحق بعقاره جراء امرار الشبكة الكهربائية تعرضه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة قد صدر لمصلحة القاصر تميم ممثلا بولية الجبري عز الدين بينما قدمت دعوى المخاصمة بمواجهة هذا الاخير اي عز الدين بصفته الشخصية بينما كان يجب ان تقدم بمواجهته بصفته وليا جبريا على ولده القاصر تميم مما يجعل الخصومة غير صحيحة في الدعوى مع التنويه انه يمكن اقامة دعوى مخاصمة جديدة في هذه الحالة بخصومة صحيحة حجة القانونية ان كان لذلك من وجه قانونيوحيث ان صحة الخصومة من النظام العام ويكمن للمحكمة اثارته من تلقاء ذاتها اضافة الى ان المدعى عليه بالمخاصمة قد اثاره في جوابه على دعوى المخاصمة مما يوجب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى لعدم صحة الخصومة2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليره سورية