إذا كان الطلب متعلقاً بإنهاء العلاقة الإيجارية أو استرداد المأجور وفق المادة 2 من القانون رقم 6 لعام 2001، فلا تنطبق عليه مهلة الإخلاء المنصوص عليها في المادة 12 والمقررة لحالات الإخلاء المحددة في المادة 8 وما يليها. وتقدير قيمة المأجور بالخبرة يقع ضمن سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب القرار خطأ مهني جس...
انهاء العلاقة الايجارية او استرداد الماجور وفق احكام المادة 2 من القانون رقم 6 لعام 2001 غير مشمولة بأحكام المادة 12 منه والتي منحت مهلة للاخلاء بين ثلاثة وستة اشهر لحالات الاخلاء المنصوص عنها المادة 8 ومايليها من قانون الايجارات المذكور وهي الحالات التي فيها اخلال بالعلاقة الايجارية او الهدم لعلة البناء ولا يدخل في مفهومها حالة انهاء العلاقة الايجارية او استرداد الماجور مقابل تعويض يعادل 40% من قيمة الماجور شاغرا عملا بالمادة 2 المشار اليها ان الاخذ بتقرير الخبرة الذي قدر قيمة الماجور من اطلاقات محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/11/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – عدم صحة الخصومة وتوجب اعادتها2 – عدم منح مهلة للإخلاء عملا بالمادة 12 من القانون رقم 6 لعام 2001 في المناقشة:حيث ان مدعية المخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 945/2611 تاريخ 9/10/2005 والقاضي برفض طعن مدعية المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان انهاء العلاقة الايجارية او استرداد الماجور وفق أحكام المادة /2/ من القانون رقم /6/ لعام 2001 غير مشمولة بأحكام المادة /12/ منه والتي منحت مهلة للإخلاء بين ثلاثة وستة اشهر لحالات الإخلاء المنصوص عنها المادة /8/ وما يليها من قانون الايجارات المذكور وهي الحالات التي فيها اخلال بالعلاقة الايجارية او الهدم لعلة البناء ولا يدخل في مفهومها حالة انهاء العلاقة الايجارية او استرداد الماجور مقابل تعويض يعادل 40% من قيمة الماجور شاغرا عملا بالمادة /2/ المشار اليها وحيث ان الاخذ بتقرير الخبرة الذي قدر قيمة الماجور من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان خلو الدعوى من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليره سورية