التمثيل القضائي للجمعية لا يثبت بالتفويض الصادر من رئيسها إلا إذا أجازه نص قانوني صريح، وإشارة القيد العقاري تبقى نافذة الأثر إلى حين تنفيذ قرار ترقينها في السجل المختص.
لا يوجد مستند قانوني في قانون تنظيم الجمعيات رقم 13 لعام 1981 يعطي لرئيس الجمعية الحق بتفويض غيره بتمثيل الجمعية امام القضاء ان الاجتهاد مستقر على ان اشارة القيد الموضوعة على صحائف العقار تبين لها مفعولها ولو تقرر ترقينها طالما ان قرار الترقين لم ينفذ المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – ملكية الجهة المدعية بالمخاصمة ثابتة بالسجل العقاري بعد ان دفعت مبلغا كبيرا من المال والمدعى عليه بالمخاصمة بهجت خوري لم يدفع اي مبلغ ووضع الاشارة على العقارين تواطؤا2 – الاشارة 2980 التي تمسك بها المدعى عليه بهجت مرقنه3 – الجهة المدعية بالمخاصمة ابرزت بيانا عن دائرة التنفيذ يفيد ترقين الاشارة والأحكام تدور حول مفاعيل الاشارة واثارها واصل الادعاء كيدي والمحكمة لم ترد على دفوع المدعية بالمخاصمة رغم اهميتهافي المناقشة: حيث ان مدعي المخاصمة محمد بصفته امين سر جمعية الوردة الشامية التعاونية السكنية بدمشق وممثلا للجمعية بموجب كتاب التفويض رقم 46/ ص تاريخ 9/5/2004 يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 321 تاريخ 28/3/2004 بالدعوى اساس 530 القاضي برفض الطعن المقدم من الجمعية المذكورة ضد القرار الاستئنافي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة بهجت للحصص من العقارين 609 و 610 الغزلانيه العقارية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه اضافة الى ان رئيس مجلس ادارة الجمعية المشار اليها هو الذي كان يمثل الجمعية بالقرار محل المخاصمة ولا يوجد مستند قانوني في قانون تنظيم الجمعيات رقم 13 لعام 1981 يعطي لرئيس الجمعية الحق بتفويض غيره بتمثيل الجمعية امام القضاء مما يجعل الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى فانه يتبين ان القرار المخاصم قد اتبع القرار الناقض الاول رقم /21/ اساس 303 لعام 1998 الذي اعطى اشارة الدعوى الموضوعة من قبل المدعى عليه بهجت بالعقد رقم 2980/985 حق الارجحية والافضلية على اعتبار ان الاجتهاد مستقر على ان اشارة القيد الموضوعة على صحائف العقار تبين لها مفعولها ولو تقرر ترقينها طالما ان قرار الترقين لم ينفذوحيث ان اتباع القرار الناقض واجب بموجب حكم المادة 262 اصول مدنية وان اتباعه يجعل القرار المخاصم بمناى عن الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان القرار الناقض لم يكن محل مخاصمةوحيث انه اضافة لما ذكر ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثبت التواطؤ وقصد الاضرار بها بين المدعى عليه بالمخاصمة بهجت والمالك الاساسي للعقار وبقي قولها في استدعاء دعوى المخاصمة لهذه الناحية دون مستندوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان عدم صحة الخصومة وكون القرار خاليا من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية