• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تناقش ادلة الدعوى لجهة ان السيارة وضمن مدة المكوث النظامية قد تم مصادرتها ووضعها تحت تصرف وزارة الدفاع وفقا لضرورات المصلحة

قيام سببٍ قاهرٍ لا يد للملتزم به فيه، كالمصادرة ووضع السيارة تحت تصرف جهة عامة لضرورات المصلحة أثناء المدة النظامية، يَحُول دون مؤاخذة صاحب التعهد لعدم التنفيذ، وينفي المخالفة الجمركية متى ثبت أثره على الإخراج والتسديد.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تناقش ادلة الدعوى لجهة ان السيارة وضمن مدة المكوث النظامية قد تم مصادرتها ووضعها تحت تصرف وزارة الدفاع وفقا لضرورات المصلحة العامة مما حال دون تسديد التعهد بإخراج السيارة لظرف قاهرة لا يد للمدعي بالمخاصمة فيه مما ينفي عن طالب المخاصمة مخالفة عدم تسديد التعهد وبالتالي انتقاء المخالفة الجمركية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16 / 11 / 2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة الوقائع والادلة الثابتة في الدعوى2 – عدم الرد لائحة الطعن فيما يتعلق بالقوة القاهرة3 – طالب المخاصمة لم يضع السيارة تحت تصرف وزارة الدفاع4 – مخالفة الوثائق الرسمية فعن ما ذكر في الشكل:لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لإعادة النظر في هذا الطلبفي الموضوع والتطبيق القانوني:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان طالب المخاصمة ينفي على الهيئة المخاصمة وقوعها في هذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاءوكان على المحكمة ان تناقش ادلة الدعوى لجهة ان السيارة وضمن مدة المكوث النظامية قد تم مصادرتها ووضعها تحت تصرف وزارة الدفاع وفقا لضرورات المصلحة العامة مما حال دون تسديد التعهد بإخراج السيارة لظرف قاهرة لا يد للمدعي بالمخاصمة فيه مما ينفي عن طالب المخاصمة مخالفة عدم تسديد التعهد وبالتالي انتقاء المخالفة الجمركيةولما كانت الهيئة المخاصمة قد خرجت عن هذا المسار القانوني والاجتهاد القضائي مما يستوجب إبطال القرار لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم اساس 545 وقرار 268 تاريخ 6/4/2003 2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف