لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستنباط الدليل من عناصر الدعوى، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على أصل ثابت بالأوراق. والاعتراض على هذا التقدير لا ينهض بذاته سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.
ان تقدير الوقائع واستنتاج الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان هذا التقدير جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي أسباب المخاصمة:1 – عدم الرد على الدفوع المثارة2 – تشويه الوقائع والادلة الواردة في الدعوى3 – تزوير الوثيقة التي اكدت وجود نسبة كحول في دم المرحوم4 – دفن الجثة في الامارات وتم بالسرعة الكلية لإخفاء معالم الجريمة في الشكل:لما كانت وقائع الدعوى كما هو مبين في تقرير معاينة الحادث المنظم من قبل خبير الحرائق محمد المعتمد من ادارة الادلة الجنائية في دبي بعد معاينة مكان الحريق حيث عثر على مرتبه اسفنجيه تشير الى استخدام المكان للنوم وبفحصها تبين تعرض بعض اجزائها لتأثيرات الحريق كما عثر على احدى زجاجات الخمور بداخل كيس بلاستيكي وبفحصها وجدت مغلقة وتحتوي على كمية قليلة من سائل تشم فيه رائحة الكحولكما عثر على علبة سجائر ومخلفات تدخين بحالة تفيد قيام من يتواجد بذلك المكان بالتدخين حال استعداده للنوم وان الحريق حدث نتيجة اتصال مصدر حراري بطيء كعقب سيجارة متوهج سقط او القي من الشخص المتواجد بداخل الطابق العلوي للمحمصة ( المتوفي ) واتصل بالمكونات القابلة للاشتعال المجاورة لفراشه والحريق في هذه الحالة يكون على هيئة توهج حراري مصحوب أدخنة تتزايد باتساع الرقعة المحترقة قبل ان تتحول الى اشتعال بلهب ويمكن للأدخنة المتصاعدة من الحريق ( الكربون ) عند اتحادها مع هواء المكان تكوين غاز اول اكسيد الكربون وهو الغازات السامه والتي قد يصيب من يستنشقها بكثافة بالتسمم التنفسي ومن ثم الوفاةومن حيث ان قاضي الاحالة وبعد اطلاعه على وثائق الملف بما حمله من تقارير وضبط لأقوال الشهود والمتهمين قد انتهى الى منع محاكمتهم من جرم القتل العمد والسرقة الموصوفة لعدم كفاية الادلة وكانت الهيئة المخاصمة قد عالجت ما ورد في أسباب الطعن وتبنت ما ورد من تعليل ونتيجة في قرار قاضي الاحالة ولما كان تقدير الوقائع واستنتاج الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان هذا التقدير جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى وحيث انه يتبين من المخاصمة انه قد تصل بالطعنين مقاطعة النيابة وطعن جهة الادعاء الشخصيولما كانت الأسباب المثارة لا تخرج عن حدود مناقشة الهيئة المخاصمة بما توصلت اليه في تصديقها للقرار الصادر عن قاضي الاحالة مما ينفي عنها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – تغريمها الف ليره سورية 4 – اعادة الملف الى مرجعه