إذا كان النزاع متعلقاً بالحق العام، فإن النيابة العامة هي صاحبة الصفة في متابعته، ولا يملك الادعاء الشخصي التدخل فيه إلا بحدود الحق الشخصي. كما يمتنع تجديد الملاحقة عن الفعل ذاته متى سبق تحريكه أمام جهة قضائية مختصة، وإغفال هذه القاعدة يُشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ان دعوى الحق العام ملك للنيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الادعاء الشخصي بها والتي يقتصر حقوقها في الدعوى المذكورة على دعوى الحق الشخصيالفعل الواحد لا يلاحق قضائيا الا مرة واحدة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعا بتاريخ 22/3/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – صدور الحكم بغياب دعوى الحق العام امام محكمة الاستئناف2 – لا يجوز ان يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة3 – عدم ذكر أسباب الطعن في الحكم موضوع المخاصمة وعدم مناقشة هذه الأسباب في الشكل:سبق لهذه الهيئة ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ما يبرر اعادة النظر في هذا الطلبفي الموضوع والتطبيق القانوني:لما كان الجرم المسند الى المدعى عليه طالب المخاصمة هو التزوير واستعمال المزور وكانت محكمة البداية قد قررت وقف الملاحقة بهذا الجرم لوجود دعوى منظور بذات الموضوع بحق المذكور وكان هذا القرار قد شوهد من النيابة العامة مما اخرجها من الدعوى كطرف ممثل للحق العام امام محكمة الاستئنافومن حيث ان دعوى الحق العام ملك للنيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الادعاء الشخصي بها والتي يقتصر حقوقها في الدعوى المذكورة على دعوى الحق الشخصيوبما ان الهيئة المخاصمة من قبلها محكمة الاستئناف قد تجاوزت هذه الواقعة مما يدل دلالة واضحة على انها لم تدرس الدعوى ووقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكمومن جهة ثانية ومن حيث ان الفعل الواحد لا يلاحق قضائيا الا مرة واحدةوكان المدعى عليه بالمخاصمة قد تقدم بادعائيين عن الفعل الواحدالاول مقدم بتاريخ 6/12/1999 الى النيابة العسكريةوالثاني مقدم بتاريخ 11/10/2000 الى بداية الجزاء الاولىوكان على الهيئة المخاصمة ان تنتبه الى ذلك وكان اغفال هذه الناحية في القرار موضوع المخاصمة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وكان ما ذكر ينفي عن بحث باقي الأسبابلذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار رقم 12844 تاريخ 15/12/2002 الصادر عن الهيئة المخاصمة2 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض للمد عي 3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف