إذا كان الفعل هو التسبب بالوفاة على وجه الجنحة، انعقد الاختصاص لمحكمة بداية الجزاء باعتبارها المرجع المختص بنظر الجنح.
التسبب بالوفاة جنحة من اختصاص مجكمة بداية الجزاء