تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بعد وزن الأخطاء المنسوبة إلى كل من مسببي الحادث.
تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من صلاحية محكمة الموضوع بعد الاطلاع على الأخطاء المرتكبة من قبل مسببي الحادث