• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد تأمين السيارة الخاصة لا يشمل إلا الأضرار التي تحدثها المركبة للغير فهولا يشمل ركابها ولا السائق

عقد تأمين السيارة الخاصة ينصرف إلى ضمان الأضرار التي تُسببها المركبة للغير، ولا يشمل تلقائياً ركابها ولا السائق.

نص الاجتهاد

عقد تأمين السيارة الخاصة لا يشمل إلا الأضرار التي تحدثها المركبة للغير فهولا يشمل ركابها ولا السائق