• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخاصمة من وقع العقد بالنيابة عن موكله غير مقبولة لانتفاء الصفة، ولا تقوم النيابة في التوقيع سنداً للنيابة في الخصومة

لا يجوز مخاصمة من وقع العقد بالنيابة عن موكله لمجرد أنه باشر التوقيع نيابةً عنه، لأن هذه النيابة لا تثبت له صفة الخصومة ما لم يثبت سند مستقل يخولها.

نص الاجتهاد

إن مخاصمة النائب الذي وقع العقد بالنيابة عن موكله تقع باطلة لانتفاء الصفة, فالنيابة بالتوقيع على العقد لا تصلح سندا للنيابة بالخصومة