لا يجوز مخاصمة من وقع العقد بالنيابة عن موكله لمجرد أنه باشر التوقيع نيابةً عنه، لأن هذه النيابة لا تثبت له صفة الخصومة ما لم يثبت سند مستقل يخولها.
إن مخاصمة النائب الذي وقع العقد بالنيابة عن موكله تقع باطلة لانتفاء الصفة, فالنيابة بالتوقيع على العقد لا تصلح سندا للنيابة بالخصومة