صاحب الصفة والخصم في دعاوى العقود هو الأصيل في الالتزام أو الحق التعاقدي، لا الوكيل الذي باشر التصرف بالنيابة عنه.
الخصم وصاحب الصفة في دعاوى العقود هو الأصيل أي الموكل وليس الوكيل