• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الخصومة إلى الشخص الاعتباري مباشرة صحيح قانوناً دون لزوم اختصام ممثله القانوني

لا يوجد في القانون ما يوجب اختصام الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية حصراً، ويصح توجيه الخصومة إلى الشخصية الاعتبارية بذاتها مباشرةً.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخصية الاعتبارية بحسبان أن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية لذلك فإن توجيه الخصومة إلى الشخصية الاعتبارية مباشرة يستقيم وأحكام القانون