لا يوجد في القانون ما يوجب اختصام الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية حصراً، ويصح توجيه الخصومة إلى الشخصية الاعتبارية بذاتها مباشرةً.
ليس في القانون ما يوجب توجيه الخصومة للممثل القانوني للشخصية الاعتبارية بحسبان أن الشخصية الاعتبارية مخلوق قانوني كالشخصية الطبيعية لذلك فإن توجيه الخصومة إلى الشخصية الاعتبارية مباشرة يستقيم وأحكام القانون