• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكوين قناعة القاضي واستخلاص الحقيقة من أقوال الشهود والبينات من مسائل التقدير الاجتهادي التي لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير أقوال الشهود والبينات واستخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار معللاً، ومبنيّاً على مناقشة الأدلة، ولم يُهمل وثيقةً مؤثرة في النتيجة.

نص الاجتهاد

ان تكوين القناعة واستخلاص الحقيقية من خلال أقوال الشهود والادلة المتوفرة بالدعوى من الامور الذاتية والاجتهادية التي لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النطر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/9/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اولاد أسباب المخاصمة:1 – ان الغرفة المدنية لدى محكمة النقض المؤلفة من القضاة المخاصمين لم يلتفتوا الى السبب الاول من أسباب الطعن حيث اكد الطاعن بل طالب المخاصمة ان العلاقة تجارية مع المدعي وتمسك ببراءة ذمته من اي مبلغ 2 – لم تلتفت الهيئة المذكورة الى السبب الثاني من أسباب الطعن الذي يتضمن دعوة الشاهد علي اسماعيل الذي سهت محكمة البداية عن تجديد دعوته3 – الدين غير صحيح والمخاصم المشكو منه لا يستحق اي يحكم له بالغرامة4 – ثمة تناقش في القرار موضوع المخاصمة بين أسبابه بعضها مع البعض فهي تقول ان الطاعن لم يستأنف ثم تقول يكون استئنافه مستوجبا الرفضثانيا – في المناقشة من حيث الشكل: حيث ان دعوى المدعي طالب المخاصمة تهدف الى 1 – قبول الدعوى شكلا2 – وقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة3 – الغاء القرار4 – الزام الوزارة بالتعويضوحيث انه يتبين من اوراق الملف ان المطلوب مخاصمته اقام دعوى بمطالبة طالب المخاصمة بمبلغ مقداره 81000 ليره سورية وقد قضت له محكمة البداية بذلك وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية هناك بعدا ان اضافت الى القرار فقرة نقض الحكم بغرامة الانكار وبفائدة مقدارها 5% من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المخاصم عندما قررت رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار الطعينوتقدم طالب المخاصمة طالبا إبطال القرار المشكو منه وذلك لارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاهولما كان تكوين القناعة واستخلاص الحقيقية من خلال أقوال الشهود والادلة المتوفرة بالدعوى من الامور الذاتية والاجتهادية التي لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم ولما كان القرار المخاصم قد جاء معللا ورد على الدفوع وناقش الادلة بعد ان سردها واصدرت الهيئة المخاصمة قرارها استنادا ان الاوراق والوثائق والادلة المبرزة في الملف ولم تهمل اي وثيقة لها اثر في نتيجة الدعوىولما كانت أسباب المخاصمة التي اوردها طالب المخاصمة ليس لها مؤيد في الواقع والقانون وبذلك تكون الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم الذي رماها به طالب المخاصمة بهذه الدعوى مما يستوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الملف اصولا