• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة في قرار الهيئة العامة إلا إذا استندت إلى الأسباب المحددة قانوناً

دعوى إعادة المحاكمة لا تُردّ أو تُقبل تبعاً لوجود سبب قانوني محدد ومحصور في النص، فإذا خلا الطلب من أحد أسباب إعادة المحاكمة المقررة قانوناً وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

انه بفرض جواز تقديم دعوى اعادة المحاكمة بشان القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض على ضوء أحكام المادة 241 اصول مدنية فانه يتوجب توفر أسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها بالمادة المذكورة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المد اولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب اعادة المحاكمة وتتلخص بما يلي:1 – العقد شريعة المتعاقدين2 – الادارة طلبت اجراء خبرة جديدة لعدم قناعتها بالخبرة الجارية3 – المقصود من عمل المؤسسة هو تحسين نوع البذاز4 – تم ابلاغ السيد ابراهيم بعدم قبول محصوله قبل فترة من الحصاد المحصول المطلوب التعويض عنه ثم بيعه لمؤسسة الحبوب وقبض ثمنه من قبل السيد ابراهيم ومخالفة المذكور للشروط بموجب الحكم عليه بالغرامة5 – استطرادا لمؤسسة انكروا أقوالها لدى محكمة النقض والهيئة العامة والمؤسسة تقدم بتنفيذ كامل خطتها6 – مخالفة شروط العقد ولاسيما المادة 22 منه لعدم مطابقة الانتاج للمواصفات طبقا لقرار الشراءفي المناقشة: حيث ان الجهة طالبة اعادة المحاكمة لم تدع بمواجهة الهيئة المخاصمة فالخصومة غير صحيحة فان هذه الجهة طالبة اعادة المحاكمة تهدف من دعواها هذه الى اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 371 اساس 935 تاريخ 6/6/2004 وحيث انه بفرض جواز تقديم دعوى اعادة المحاكمة بشان القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض على ضوء أحكام المادة 241 اصول مدنية فانه يتوجب توفر أسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها بالمادة المذكورة وليس فيها أسباب طلب اعادة المحاكمة في هذه الدعوى المشار اليها اعلاه تحت بند (أسباب اعادة المحاكمة والتي هي أسباب موضوعية تصلح كدفوع في الدعوى وليس لإعادة المحاكمة مما يتعين معه رد هذه الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى اعادة المحاكمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها مئة ليره سورية